المادة 9
(الاستفادة من حق التمديد والحلول محل الـمستأجر الأساسي)
يستفيد من التمديد ويحلّ محلّ الـمستأجر في حال وفاته:
أولاً: في ما يتعلق بالأماكن الـمؤجرة لغايات تجارية أو صناعية:
1- زوج الـمستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ الـمؤجّر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة. كل ذلك شرط ممارسة التجارة أو الصناعة عينها.
2- شركاء الـمستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق له.
3- المستفيدون من أحكام الـمادة /5/ وما يليها من الـمرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 (الـمتعلق بالـمؤسسة التجارية) على أن تكون الـمؤسّسة منشأة بتاريخ سابق للإجارة. وفي هذه الحالة تمدد إجارة الأمكنة الـمخصصة لاستثمار الـمؤسسة التجارية وتنتقل إلى من تنتقل إليه تلك الـمؤسسة.
تعتبر تجارية أو صناعية الأماكن الـمؤجرة للغايات الـمعددة في الـمواد /6/ و/7/ و/8/ من قانون التجارة البرية.
4- لا يجوز لزوج الـمستأجر وأولاده التنازل عن الـمأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق بالإجارة عن الـمتنازل والـمتنازل له.
ثانياً: في ما يتعلق بالأماكن الـمؤجرة لـممارسة مهنة حرة منظّمة بقانون:
1- زوج الـمستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ الـمؤجّر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة. كل ذلك شرط ممارسة الـمهنة الحرّة عينها.
2- إذا كان الـمأجور مشغولاً من أكثر من شخص واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي أحدهم وليس بين زوجته أو أولاده من يمارس مهنته عينها، يحل شركاؤه محله في الإيجار بشروط العقد ذاتها، لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة الـمتوفي في بدل الإيجار السنوي الـمعمول به بتاريخ الوفاة.
3- أما في حال ترك الـمستأجر الشريك للـمأجور لأي سبب كان فيحل محله شركاؤه بشروط العقد عينها.
4- لا يجوز لزوج الـمستأجر وأولاده التنازل عن الـمأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق بالإجارة عن الـمتنازل والـمتنازل له.
ثالثاً: في ما يتعلق بالأماكن الأخرى:
1- زوج الـمستأجر وأولاده أو أحدهم في حال الاتفاق فيما بينهم، وإبلاغ الـمؤجّر في كل الأحوال بمصير الإجارة والاتفاق على استمراريتها خلال مهلة ستّة أشهر من تاريخ الوفاة بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل تحت طائلة سقوط الحق بالإجارة. كل ذلك شرط ممارسة الـمهنة أو الحرفة عينها.
2- شركاء الـمستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق له.
3- لا يجوز لزوج الـمستأجر وأولاده التنازل عن الـمأجور للغير وكل اتفاق مخالف يعتبر سبباً لسقوط الحق بالإجارة عن الـمتنازل والـمتنازل له.
رابعاً: في التضامن بين الـمستفيدين من التمديد:
يعتبر جميع الأشخاص الـمستفيدين من التمديد بموجب أحكام هذه الـمادة \متكافلين متضامنين تجاه الـمؤجر في تنفيذ موجباتهم.
وفي جميع الأحوال الـمذكورة أعلاه في حال لـم يكن بين زوجة الـمستأجر أو أولاده أي شخص يمارس التجارة أو الصناعة أو الـمهنة الحرّة أو الحرفة أو الصنعة عينها تنتهي الإجارة.