The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 In force

المادة 4

المادة 4

عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (4) الجديدة:

يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة. على أن تحوّل ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة بتاريخ 30 ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد الـمحسومات والـمساهمة الـمدفوعة من الـمدارس عن الـمتعاقدين اضافة الى نسبة 2% كحد أقصى من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة».

المادة 4 من قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333613/article/4/