The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 In force

المادة 5

المادة 5

عدلت الـمادة (41) من قانون تـنـظـيـم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة (41) الجديدة:

تغطى التعويضات ورواتب الـمتقاعدين من الـمحسومات الـمدفوعة لإدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب الـمتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة إشراف على الـمرفق العام الـمتمثل بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة.

المادة 5 من قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333613/article/5/