The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص الفقرة (2) من البند «أ» مـن الـمـادة /3/ مـن القانون رقــم 515 تــاريــخ 6/6/1996 (تنظيم الـموازنة الـمدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط الـمدرسية في الـمدارس الخاصة غير الـمجانية وأحكام متفرقة(، ليصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (2) «أ» من الـمادة (3) الجديدة:

براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، تثبت ان الـمدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن الـمتعاقدين، اما الـمحسومات والـمساهمة عن الداخلين في الـملاك تثبت تسديدها قانوناً بعد تأكيد ادارة صـنـدوق التعويـضـات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة أنها سددت وفق الآتي:

الاسم الثلاثي ­ رقم السجل ­ تاريخ بدء الخدمة ­ تاريخ الدخول في الـملاك ­ الشهادة العلـمية الاعلى التي يحملها عند تثبيته في الـملاك ­ الـمرحلة التي يدرس فيها ­ التصنيف ­ تاريخ الولادة ­ تاريخ الحصول على الجنسية اللبنانية ­ الراتب القانوني في الـمدرسة وفق السلسلة الـمعمول بها قانوناً ­ وأمور أخرى يرتئيها مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، على أن تُرفق براءة الذمة بصورة مصدّقة بختم إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة عن بيان الـمعلومات الـمقدم من الـمؤسسات التربوية الخاصة عن الـمتعاقدين وعن الداخلين في الـمـلاك الذي يحتوي على الـمعلومات الواردة أعلاه».

المادة 6 من قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333613/article/6/