المادة 1
تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.
2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.
3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.