The whole text

قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

المادة 1 من قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333628/article/1/