إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 (مراقبة الصيد البحري الساحلي(،
بناء على القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010 (تنظيم وتحديد انواع ومعدات الصيد البحري(،
بناء على ضرورة الـمحافظة على الثروة السمكية وتنظيم عمل الصيادين ضمن الاطر القانونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة السادسة من القرار رقم 346/1 تاريخ 15/7/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.
2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.
3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.
على كل شخص يرغب باستعمال آلات الغوص للغاية الـمذكورة في الـمادة الاولى، ان يتقدم الى دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية الاقليمية أو مراكز الاحراج والصيد بطلب مرفق بالـمستندات التالية:
1- صورة هوية أو اخراج قيد افرادي.
2- صورة طبق الاصل عن شهادات الغوص مع ابراز الشهادات الاصلية.
3- صورة عن رخصة الصيد البحري الصادرة عن وزارة الزراعـة والتي يـتـم فـيـهـا تحديد معدات الصيد.
4- تقرير طبيب صحة عامة تثبت اهلية مقدم الطلب لـممارسة اعمال الغوص.
5- تعهد خطي لدى كاتب العدل بتحمل كافة الـمسؤوليات الناجمة عن سوء استعمال آلات الغوص أو استعمالها لغير الغايات الـمذكورة في الـمادة الاولى والنتائج الـمترتبة عن ذلك (وفقا للنموذج الـمرفق ربطا).
آلية سير الـملف:
1- تقديم الطلب في دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية الاقليمية أو في مراكز الاحراج والصيد الـموجودة في الـمناطق.
2- في حال توافرت الشروط الـمطلوبة كافة تصدر الرخصة عن وزير الزراعة أو من يفوضه.
كل مخالفة لـمضمون هذا القرار تعرض الـمخالف لـمصادرة الـمعدات والاسماك الناتجة عن اعمال الصيد الـمخالف، بالإضافة الى تنظيم محضر ضبط وفقا للأصول القانونية وسحب ترخيص الغوص الصادر عن وزارة الزراعة.
يبقى الباقي من دون تعديل.
بيروت في 5/6/2025
وزير الزراعة
د. نزار هاني