المادة 2
على كل شخص يرغب باستعمال آلات الغوص للغاية الـمذكورة في الـمادة الاولى، ان يتقدم الى دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية الاقليمية أو مراكز الاحراج والصيد بطلب مرفق بالـمستندات التالية:
1- صورة هوية أو اخراج قيد افرادي.
2- صورة طبق الاصل عن شهادات الغوص مع ابراز الشهادات الاصلية.
3- صورة عن رخصة الصيد البحري الصادرة عن وزارة الزراعـة والتي يـتـم فـيـهـا تحديد معدات الصيد.
4- تقرير طبيب صحة عامة تثبت اهلية مقدم الطلب لـممارسة اعمال الغوص.
5- تعهد خطي لدى كاتب العدل بتحمل كافة الـمسؤوليات الناجمة عن سوء استعمال آلات الغوص أو استعمالها لغير الغايات الـمذكورة في الـمادة الاولى والنتائج الـمترتبة عن ذلك (وفقا للنموذج الـمرفق ربطا).