The whole text

قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 In force

المادة 2

المادة 2

على كل شخص يرغب باستعمال آلات الغوص للغاية الـمذكورة في الـمادة الاولى، ان يتقدم الى دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية الاقليمية أو مراكز الاحراج والصيد بطلب مرفق بالـمستندات التالية:

1- صورة هوية أو اخراج قيد افرادي.

2- صورة طبق الاصل عن شهادات الغوص مع ابراز الشهادات الاصلية.

3- صورة عن رخصة الصيد البحري الصادرة عن وزارة الزراعـة والتي يـتـم فـيـهـا تحديد معدات الصيد.

4- تقرير طبيب صحة عامة تثبت اهلية مقدم الطلب لـممارسة اعمال الغوص.

5- تعهد خطي لدى كاتب العدل بتحمل كافة الـمسؤوليات الناجمة عن سوء استعمال آلات الغوص أو استعمالها لغير الغايات الـمذكورة في الـمادة الاولى والنتائج الـمترتبة عن ذلك (وفقا للنموذج الـمرفق ربطا).

المادة 2 من قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333628/article/2/