المادة 1
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) شهريا.
مرسوم Decree No. 422 10/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 1963/9/26 لا سيما الـمواد 46 و48 و66 و68 و71 و73 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2950 تاريخ 1965/10/20 (تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 12772 تاريخ 2023/12/20 (تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،
بناء على الـمرسوم رقم 13619 تاريخ 2024/7/10 (تعديل قيمة التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد)،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بموجب قراره رقم 1384 الـمتخذ في الجلسة عدد 1096 تاريخ 11
/04/2025،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/2024-2025 تاريخ 2025/4/17)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) شهريا.
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائـلـيـة الـمـنـصـوص عليها فـي الـمواد 46 الى 48 مـن قـانـون الضـمـان الاجتماعـي بـمـبـلـغ حده الأقصى /4,500,000/ ل.ل. (أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي:
ــ /1,200,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /660,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
يُعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العمل الإمضاء: محمد حيدر وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر