The whole text

مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 In force

المادة 2

المادة 2

تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائـلـيـة الـمـنـصـوص عليها فـي الـمواد 46 الى 48 مـن قـانـون الضـمـان الاجتماعـي بـمـبـلـغ حده الأقصى /4,500,000/ ل.ل. (أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي:

ــ /1,200,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،

ــ /660,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،

المادة 2 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333673/article/2/