المادة 3
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 In force
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم، بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /2,600,000 /ل.ل. يوزع كما يلي:
ــ /1,000,000/ ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)،
ــ /320,000/ ل.ل. عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد)،
المادة 3 من مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333673/article/3/