إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16 آب 2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام)،
بناء على الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجـب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 117/2024 ــ 2025 تاريخ 15/4/2025 )
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدّل الـمادة 60 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامـة لتشـجـيـع الاستثمارات في لبنان) لتصبح كالتالي:
الـمادة 60: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة إدارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية السلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة إدارية أو شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدّد.
تُعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبقرار من مجلس الإدارة في الحالات الأخرى.
في ما يتعلق بالنفقات العائدة لـمكتب رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام، تعطى السلفة بقرار من مجلس الإدارة، مهما كانت قيمة هذه السلفة.
تُلغى الـمواد 93 و104 و109 و112 و129 من الـمرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 (النظام الـمالي للـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان) الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 14487 تاريخ 18/12/2024، ويعمل بأحكام القانون رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) والنصوص الصادرة تطبيقا له في كل ما يتعلق بعمليات الشراء التي تجريها الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 3 تموز 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر