المادة 1
مادة 1: يرخص لسيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون يقيمون في لبنان بان تسجل في الدوائر المختصة اللبنانية اذا اثبت هؤلاء انهم كانوا مالكيها قبل اليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1950 وان رسومها الجمركية قد دفعت قبل هذا التاريخ. على ان تكون حائزة على المعاينة الميكانيكية عن النصف الثاني من سنة 1949