The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 4

المادة 4

فيما خلا المواعيد المشار اليها في المادة السابقة يجب ان يختم جميع العدد او الكركات التي تستعمل في صنع العرق وان توضع عليها الاختام على وجه لا يمكن معه الاستفادة منها ويقوم بوضع الاختام محققون محلفون بعد انتهاء مدة صنع العرق ولا ترفع عنها الا بناء على عريضة يلصق عليها طابع قيمة 15 غرشا لبنانيا يقدمها صانعو العرق بعد انتهاء المدة المذكورة الى قائمقام المنطقة.

المادة 4 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/4/