المادة 5
يجب على صاحب كل كركة جديدة معدة لصنع العرق ان يقدم قبل استعمالها لوزارة الاقتصاد الوطني بواسطة المحلة تصريحا في شأنها فتعطيه الوزارة المشار اليها سند ايصال ذي رقم متسلسل يقطع من دفتر ذي ارومة. ولا تعتبر الحكومة بيع الكركة او التفرغ عنها صحيحا الا اذا سجل في سجل خاص معد لهذه الغاية في وزارة الاقتصاد الوطني.