The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 7

المادة 7

لا يجوز في اثناء صنع العرق ان يضاف اليه شيء من السكر المصطنع او السكر او الدبس او الملاص او غيره من المواد القابلة للاختمار. ويجب على المحققين الذين يتحققون بانفسهم اضافة شيء مما ذكر او من المواد المحرمة بحكم المادة الثانية - ان ينظموا محضرا في شأنها لتحويله الى النيابة ذات الصلاحية. وعند قيام الشبهة, يأخذون النماذج التي يرونها لازمة ويرسلونها للتحليل وفاقا لاحكام المواد 9 و10 و11 و12 و13 من هذا القانون.

ولا يجوز في حال من الاحوال ان تستعمل في صنع العرق الكحول المصنوعة على هذا النحو من المواد الممنوعة ويجب تغيير لونها باضافة مواد اخرى وفاقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 7 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/7/