The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 In force

المادة 9

المادة 9

ان عدد نماذج المواد التي يأخذها محققو الغش يجب ان تكون اربعة.

والاواني المعدة لوضع المواد المذكورة يجب ان تكون على شكل

واحد سعة وحجما وعليه فان السوائل توضع في زجاجات وتضاف

اليها مادة كيماوية توقف اختمارها تقفل اقفالا محكما بسدة

من الفلين. والمقدار المتخذ منها يمكن ان يكون بين 500 والف

سنتيليتر مكعب . اما المواد الجامدة او العجينية فتوضع في

اوعية ذات قفل معدني ويمكن ان يكون المقدار المتخذ منها نحو

1000 سنتيليتر مكعب وكل وعاء يجب ان يختم بالشمع او

برصاص عليه طابع رسمي خاص ثم توضع له بطاقة ملصقة بالشمع

او بالرصاص تشتمل على ما يأتي:

1- اسم المادة المأخوذة

2- اسم الشخص او اسم المحل الذي تكون هذه المادة له

3- المكان والتاريخ والساعة التي اخذت فيها

4- رقم متسلسل يكون هو نفسه لاربع بطاقات منظمة في وقت واحد

ويقوم المحقق بكتابة هذه البيانات بحضور صاحب المادة او من

ينوب عنه ويكون عدد النماذج من نفس المادة اربعة فيترك

واحد منها بيد صاحب المادة ويأخذ المحقق الثلاثة الباقية

ويسلم المحقق الى مالك المادة او محرزها او من ينوب عنه

سند ايصال مقطوع من دفتر ذي ارومة مشتمل (على البيانات

الاتية)

1- نوع المادة

2- اسم المالك او المحرر

3- امضاء المأمور

ويدعو المأمور المالك او المحرر الى توقيع امضائه على

الارومة ثم ينظم المحقق محضرا عن النماذج المأخوذة يذكر فيه

- علاوة على البيانات المدرجة في البطاقات واسناد الايصال

المتقدم بيانها: جميع الظروف التي جرى فيها اخذ النموذج

والتي من شأنها ان (ترشد دائرة البحث عن الغش ) الى معرفة

تركيبه

ويوضع نفس الرقم على كل من البطاقات الاربع وسند الايصال

والارومة والمحضر الذي ينظم عند اخذ النموذج.

المادة 9 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/9/