المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: تلغى المادة 6 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتبدل منها الاحكام التالية: المادة السادسة: يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة يعين الاعضاء الاربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنايين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او السياحية يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية او خطأ جسيما, او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث جلسات مجلس الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا, ترتب عليه حكما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية, او الصناعية, او الفندقية, التي تحصل على قروض من المصرف , وبصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات وكل قرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن بحال من الاحوال ان يزيد مجموع مخصصات رئيس مجلس الادارة واعضائه, سواء اكانت تعويضا عن كل جلسة ام تعويضا شهريا مقطوعا على خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة للرئيس , على ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة لكل عضو