المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 6 مكرر الواردة ضمن المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 6 مكرر- تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, مفوضا لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, يجري اختياره من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, الذين اكتسبوا, بفعل درجتهم العلمية او وظائفهم السابقة, كفاءة خاصة في شؤون التسليف والتوظيف المالي. يعين مفوض الحكومة لمدة ثلاث سنوات قايلة التجديد بدون تحديد, ولا يجوز له ان يتقاضى من المصرف المكلف مراقبته اي اجر او تعويض من اي نوع كان. الا انه يمكن للوزير الذي يعود اليه امر اقتراح تعيينه, ان يمنحه تعويضا عن مهمته بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية. يمكن انهاء مهمة مفوض الحكومة وفقا للشروط والاسباب المبينة في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للحالات المنصوص عليها لاعضاء مجلس الادارة الممثلين للدولة. على مفوض الحكومة ان يتثبت من ان مجلس الادارة يتقيد تقيدا تاما سواء باحكام القانون المتعلق بانشاء المصرف , واحكام الانظمة الخاصة المتعلقة بتنفيذه, او باحكام قانون التجارة ضمن الحدود التي تنطبق فيها على المصرف . يشارك مفوض الحكومة بصفة استشارية في جميع جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه, وفي جلسات الجمعية العامة
على رئيس مجلس الادارة ان يؤمن, قبل انعقاد هذه الجلسات بثمانية ايام على الاقل, ابلاغ مفوض الحكومة مواعيدها, وكذلك جدول الاعمال المتعلق بكل منها. ويجب ان يضم الى جدول الاعمال هذا تقرير معلل عن كل قضية معروضة على المجلس وملف كامل لطلبات الاقتراض المراد بحثها, وذلك تحت طائلة بطلان المقررات المتخذة استنادا الى هذا الجدول.
ولا يمكن مخالفة هذه المهلة الا بموافقة مفوض الحكومة الخطية.
وحين يرى مفوض الحكومة ان احد قرارات مجلس الادارة مخالف للنصوص التي تخضع لها اعمال المصرف , يجب عليه ان يطلب الى مجلس الادارة اعادة بحث القرار في جلسة جديدة تعقد بعد الجلسة الاولى بثمانية ايام على الاكثر.
واذا اكد المجلس قراره الاول, وجب على مفوض الحكومة ان يعلم بالامر وزير المالية, وذلك بمذكرة مفصلة تشرح نوع القرار المعترض عليه, واسباب اعتراضه, ووجهة نظر كل عضو من اعضاء مجلس الادارة, يرسل مفوض الحكومة نسخة عن هذه المذكرة الى رئيس اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام المؤسسات العمومية وكذلك الى مفوض المراقبة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي