The whole text

قانون تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة:

تعدل الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون السير الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 فتصبح كما يلي:

"ولا تخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان"

المادة 1 من قانون تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/78162/article/1/