المادة 2
مادة 1 - اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, الموقع بتاريخ 4/7/1980.
مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 14 تاريخ 24/02/1982 In force
مادة 1 - اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, الموقع بتاريخ 4/7/1980.
مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قانون رقم 14 تاريخ 24/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/7883/article/2/