المادة 2
عملا بالمادة السادسة من الاتفاق المشار اليه في المادة
الاولى السابقة, تحدد الحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء قيمة العقوبات الادارية بالنسبة لاهمية المناطق
وكميات المحروقات السائلة او خليط المحروقات السائلة
المطروحة في البحر الدولي الممنوعة بموجب الملحق (آ) من
هذا الاتفاق وداخل مياه البحر الاقليمي اللبناني.
ويعتبر مالك السفينة او مجهزها او ربانها مسؤولا عن تسديد
الجزاء المفروض .