المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية بان توقع بالقبول على الاتفاق
الدولي الموضوع عام 1954 والمعدل من قبل المؤتمر الدولي
الذي عقد في لندن عام 1962 والمتعلق بتدارك تلويث مياه
البحر بالمحروقات السائلة.
قانون Law No. 68 26/11/1966
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية بان توقع بالقبول على الاتفاق
الدولي الموضوع عام 1954 والمعدل من قبل المؤتمر الدولي
الذي عقد في لندن عام 1962 والمتعلق بتدارك تلويث مياه
البحر بالمحروقات السائلة.
عملا بالمادة السادسة من الاتفاق المشار اليه في المادة
الاولى السابقة, تحدد الحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء قيمة العقوبات الادارية بالنسبة لاهمية المناطق
وكميات المحروقات السائلة او خليط المحروقات السائلة
المطروحة في البحر الدولي الممنوعة بموجب الملحق (آ) من
هذا الاتفاق وداخل مياه البحر الاقليمي اللبناني.
ويعتبر مالك السفينة او مجهزها او ربانها مسؤولا عن تسديد
الجزاء المفروض .
سن الفيل في 26 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا