The whole text

قانون تاريخ 22/04/1947 In force

المادة 4

المادة 4

يرخص لوزير المالية ان يحدث وان يقدم اذا رأى مناسبا لصندوق النقد الدولي وفاقا للقسم الخامس من مادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالصندوق وللمصرف الدولي وفاقا للقسم الثاني عشر من المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة بالمصرف , اوامر بالدفع على الخزينة او سندات عليها دون فائدة تدفع عند الاطلاع وذلك عوضا عن النقد اللبناني المتوجب دفعه اما الى الصندوق واما الى المصرف .

المادة 4 من قانون تاريخ 22/04/1947 https://lebaneselegislation.com/law/8039/article/4/