المادة 4
يرخص لوزير المالية ان يحدث وان يقدم اذا رأى مناسبا لصندوق النقد الدولي وفاقا للقسم الخامس من مادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالصندوق وللمصرف الدولي وفاقا للقسم الثاني عشر من المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة بالمصرف , اوامر بالدفع على الخزينة او سندات عليها دون فائدة تدفع عند الاطلاع وذلك عوضا عن النقد اللبناني المتوجب دفعه اما الى الصندوق واما الى المصرف .