المادة 1
--
قانون Law 22/04/1947
--
آ- اجيز لوزير المالية ان يؤدي من اموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي بدل اكتتاب الحكومة اللبنانية في هذا الصندوق وكل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام
الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الانف الذكر.
ب - تؤدى الى الخزينة المبالغ التي يدفعها الصندوق الدولي الى الحكومة اللبنانية بمقتضى احكام الاتفاقية الخاصة به او بمقتضى ملاحقها.
آ- اجيز لوزير المالية ان يؤدي من اموال الخزينة الى المصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي بدل اكتتاب الحكومة في هذا المصرف وكل ما يترتب على الحكومة اللبنانية
دفعه بمقتضى احكام الاتفاقية المتعلقة بالمصرف الانف الذكر
ب - تؤدى الى الخزينة المبالغ التي يدفعها المصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي الى الحكومة اللبنانية بمقتضى احكام الاتفاقية الخاصة به.
يرخص لوزير المالية ان يحدث وان يقدم اذا رأى مناسبا لصندوق النقد الدولي وفاقا للقسم الخامس من مادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالصندوق وللمصرف الدولي وفاقا للقسم الثاني عشر من المادة الخامسة من الاتفاقية المتعلقة بالمصرف , اوامر بالدفع على الخزينة او سندات عليها دون فائدة تدفع عند الاطلاع وذلك عوضا عن النقد اللبناني المتوجب دفعه اما الى الصندوق واما الى المصرف .
يستفيد كل من صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لاعادة العمران والانماء الاقتصادي من الوضع الحقوقي ومن الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة التاسعة من الاتفاقية
المتعلقة بالصندوق والمادة السابعة من الاتفاقية المتعلقة بالمصرف
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون