المادة 1
اجيز للحكومة ما يلي:
اولا- ان تطبق وتنفذ بموجب مراسيم عادية نصوص واحكام الاتفاقيات والانظمة الدولية المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك نصوص الاتفاقيات الخاصة المعقودة قبل هذا التاريخ باسم الحكومة اللبنانية.
ثانيا- ان تحول الى العملة اللبنانية وعلى الاساس المقرر بالاتفاقيات وبالانظمة الدولية المار ذكرها الرسوم والاجور الموضوعة بالفرنكات والسانتيمات الذهبية اما الكسور الناتجة عن عملية تحويل العملة الذهبية الى عملة لبنانية فتعتبر حسب الحالة على اساس وحدات لا تتجزأ قدرها قرش واحد وقرشان وثلاثة واربعة وخمسة قروش .
ثالثا- ان تحدد رسم التوسط المترتب لها على المخابرات اللاسلكية المتبادلة بدون مداخلتها بواسطة اجهزة لاسلكية مقامة في اراضيها على اساس لا يقل عن ثلث رسم التوسط المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطة اجهزتها البرقية.
رابعا- ان تضع تعرفتها البريدية الداخلية على اساس نصف الحدين الادنى والاقصى المقررين للرسوم والاجور البريدية في الاتفاقيات والانظمة البريدية الدولية اما الاجور والرسوم البرقية الداخلية فلا يجوز ان تتعدى نصف الحصة المترتبة للبنان في الاتفاقيات والانظمة الدولية على البرقيات المتبادلة مع البلاد الاجنبية.
خامسا- ان تعقد اتفاقات خاصة مع حكومات دول الجامعة العربية بشرط ان لا تقل رسوم واجور المراسلات البريدية والبرقية عما هو مقرر في التعرفة الداخلية.