All legislation

قانون Law 16/05/1946

يتعلق بتطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والانظمة الدولية وتحديدالتعريفات والرسوم المختصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
قانون · Law
Date
16/05/1946
Official Gazette
Issue 21, 22/05/1946, p. 575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 16/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ما يلي:

اولا- ان تطبق وتنفذ بموجب مراسيم عادية نصوص واحكام الاتفاقيات والانظمة الدولية المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك نصوص الاتفاقيات الخاصة المعقودة قبل هذا التاريخ باسم الحكومة اللبنانية.

ثانيا- ان تحول الى العملة اللبنانية وعلى الاساس المقرر بالاتفاقيات وبالانظمة الدولية المار ذكرها الرسوم والاجور الموضوعة بالفرنكات والسانتيمات الذهبية اما الكسور الناتجة عن عملية تحويل العملة الذهبية الى عملة لبنانية فتعتبر حسب الحالة على اساس وحدات لا تتجزأ قدرها قرش واحد وقرشان وثلاثة واربعة وخمسة قروش .

ثالثا- ان تحدد رسم التوسط المترتب لها على المخابرات اللاسلكية المتبادلة بدون مداخلتها بواسطة اجهزة لاسلكية مقامة في اراضيها على اساس لا يقل عن ثلث رسم التوسط المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطة اجهزتها البرقية.

رابعا- ان تضع تعرفتها البريدية الداخلية على اساس نصف الحدين الادنى والاقصى المقررين للرسوم والاجور البريدية في الاتفاقيات والانظمة البريدية الدولية اما الاجور والرسوم البرقية الداخلية فلا يجوز ان تتعدى نصف الحصة المترتبة للبنان في الاتفاقيات والانظمة الدولية على البرقيات المتبادلة مع البلاد الاجنبية.

خامسا- ان تعقد اتفاقات خاصة مع حكومات دول الجامعة العربية بشرط ان لا تقل رسوم واجور المراسلات البريدية والبرقية عما هو مقرر في التعرفة الداخلية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح