The whole text

قانون تاريخ 10/06/1950 In force

المادة 2

المادة 2

للحكومة ان تستعمل من الاموال المحصلة من المستقرضين مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية لمنح قروض جديدة ضمن نطاق الاتفاق المعقود لهذه الغاية مع شركة التسليف ووفقا للاحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن, بشرط ان لا يجاوز في اي وقت مجموع رصائد القروض الباقية لدى المستقرضين الحد الاعلى المعين في الاتفاق. وان لا تقسط القروض الجديدة لمدة اطول من مدة الاتفاق.

المادة 2 من قانون تاريخ 10/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/8188/article/2/