المادة 1
صدق الملحق المؤرخ في 19 ايار سنة 1950 للاتفاق المعقود بتاريخ 5/11/942 بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المعدل بالملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 والملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947
قانون Law 10/06/1950
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
صدق الملحق المؤرخ في 19 ايار سنة 1950 للاتفاق المعقود بتاريخ 5/11/942 بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المعدل بالملحق المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945 والملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947
للحكومة ان تستعمل من الاموال المحصلة من المستقرضين مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية لمنح قروض جديدة ضمن نطاق الاتفاق المعقود لهذه الغاية مع شركة التسليف ووفقا للاحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن, بشرط ان لا يجاوز في اي وقت مجموع رصائد القروض الباقية لدى المستقرضين الحد الاعلى المعين في الاتفاق. وان لا تقسط القروض الجديدة لمدة اطول من مدة الاتفاق.
يخصص اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المحدد في المادة السابقة لاعطاء المزارعين قروضا وفقا للشروط المحددة في المادة الثانية من الملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947
يخصص الرصيد البالغ مليون وخمسماية الف ليرة لمنح قروض فندقية وفقا للشروط المحددة في المادة الاولى من الملحق المؤرخ في 19 ايار سنة 1950 والمشار اليه في المادة الاولى من هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح