المادة 3
اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية, الى صندوق النقد الدولي بدل قيمة هذه الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /57/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة, (سبعة وخمسون مليون وحدة حقوق سحب خاصة), على ان يدفع 25% من هذا المبلغ بعملات اجنبية, ويدفع الباقي (75%) بالعملة اللبنانية او باصدار سند لصالحه دون فائدة وغير قابل للتداول, على ان يستحق دفعه بقيمته الاسمية عند الطلب, وعلى ان يودع في حساب الصندوق المشار اليه لدى مصرف لبنان.