All legislation

قانون Law No. 87 14/06/1999

التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة مساهمة لبنان في الصندوق

Type
قانون · Law
Number
87
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1743-1744
Status
In force
Amended by
قانون رقم 174 تاريخ 24/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 87 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الموافقة على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي بنتيجة المراجعة الحادية عشرة للحصص وقرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 53 ­ 2 المقطع (1) الصادر بتاريخ 30/01/1998 والقاضي بزيادة اجمالي حصص الدول الاعضاء فيه من 146226.1 مليون الى 212029 مليون وحدة حقوق سحب خاصة..

المادة 2

اجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي وفقا لقرار مجلس حكام هذا الصندوق المذكور اعلاه من 146 مليون وحدة حقوق سحب خاصة الى 203 مليون وحدة حقوق سحب خاصة, أي بزيادة مقدارها 57 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة 3

اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية, الى صندوق النقد الدولي بدل قيمة هذه الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /57/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة, (سبعة وخمسون مليون وحدة حقوق سحب خاصة), على ان يدفع 25% من هذا المبلغ بعملات اجنبية, ويدفع الباقي (75%) بالعملة اللبنانية او باصدار سند لصالحه دون فائدة وغير قابل للتداول, على ان يستحق دفعه بقيمته الاسمية عند الطلب, وعلى ان يودع في حساب الصندوق المشار اليه لدى مصرف لبنان.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص