All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 494 30/08/1990

احالة مشروع قانون على مجلس النواب يتعلق باجازة انضماملبنان الى اتفاقية الاونيسكو لحماية التراث العالمي الثقافيوالطبيعي

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
494
Date
30/08/1990
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1990, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 494 تاريخ 30/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحال على مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي الى

اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية الاونسكو لحماية التراث

العالمي الثقافي والطبيعي الموضوعة بتاريخ 16/11/1972.

المادة 2

مادة وحيدة:

اجيز انضمام لبنان الى اتفاقية الاونسكو لحماية التراث

العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرتها منظمة الاونسكو بتاريخ

16/11/1972 .

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 3

ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت , في 30/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم الحص