The whole text

قانون تاريخ 05/10/1944 In force

المادة 1

المادة 1

يحق للحكومة ان تتفق مع جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين اللبنانيين على استيفاء مبلغ ستة ملايين ليرة يقوم مقام ضريبة ارباح الحرب المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 عن محافظتي بيروت وجبل لبنان عن المدة التي تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1944 تستثنى من احكام الفقرة الاولى الشركات ذات الامتياز والشركات المساهمة الاجنبية فالحكومة تستوفى منها الضريبة المقررة, اما بناء على اتفاق خاص يعرض على مجلس النواب للنظر فيه واما وفاقا للقانون

المادة 1 من قانون تاريخ 05/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/8598/article/1/