المادة 2
يوزع المبلغ المتفق عليه بموجب المادة الاولى على المكلفين المتوجبة عليهم الضريبة قانونل وفقا لروح المبادىء المقررة بالمرسوم الاشتراعي رقم 245 المذكور انفا. ويجري التوزيع
على افراد المكلفين من الهيئات التجارية والصناعية المعقود معها وفقا للشروط التي تحدد في اتفاق خاص يصبح نافذا ومعمولا به فور التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
على ان يعفى من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف ليرة في المدة المذكورة في المادة الاولى