The whole text

قانون تاريخ 05/10/1944 In force

المادة 3

المادة 3

فيما يتعلق بالضريبة المتوجبة على المناطق اللبنانية غير المذكورة في المادة الاولى يحق للحكومة ان تعقد مع الهيئات التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين اتفاقات خاصة

بشان الضريبة المذكورة ولاجل ذلك الغيت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية:

يحق لوزير المالية ان يعقد اتفاقات خاصة مع الهيئات التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين على استيفاء مبلغ مقطوع يقوم مقام ضريبة ارباح الحرب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 وذلك عن المدد المنتهية في 31 كانون الاول سنة 1944

بناط بالهيئات المعقود معها امر تحصيل المبالغ المتفق عليها من جميع المكلفين الخاضعين للضريبة بموجب احكام القانون ما عدا الذين يستثنون في الاتفاقات وتتولى الخزينة تحصيل

الضريبة منهم مباشرة يمكن ان تشمل هذه الاتفاقات المكلفين غير المنتمين الى الهيئات المعقود معها ولا يجوز ان تؤدي هذه الاتفاقات الى تعديل جوهري في روح المبادىء المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 245 ولا سيما فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة على ان يعفى من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف ليرة في المدة المذكورة اعلاه

تحدد صيغ الاتفاقات وطرق تنفيذها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعرض على مجلس النواب الاتفاقات المذكورة في هذه المادة ما عدا المعقود منها مع الافراد اذا نكلت الهيئات والافراد المعقود معهم القيام بشروط الاتفاقات جميعها او بعضها تصبح الضريبة المقررة بموجب احكام القانون نافذة في الحال.

المادة 3 من قانون تاريخ 05/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/8598/article/3/