المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية المنوي عقدها ما بين سوريا والاردن ولبنان بغية تسهيل اعمال اصحاب المهن الطبية في البلدان الثلاثة
قانون Law 28/12/1959
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية المنوي عقدها ما بين سوريا والاردن ولبنان بغية تسهيل اعمال اصحاب المهن الطبية في البلدان الثلاثة
الذوق في 28 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل