All legislation

قانون Law 28/12/1959

إجازة ابرام اتفاق تسهيل أعمال أصحاب المهن الطبية

Type
قانون · Law
Date
28/12/1959
Official Gazette
Issue 70, 30/12/1959, p. 2195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية المنوي عقدها ما بين سوريا والاردن ولبنان بغية تسهيل اعمال اصحاب المهن الطبية في البلدان الثلاثة

الذوق في 28 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل