المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في نيس بتاريخ 15 حزيران سنة 1957 للتصنيف الدولي للسلع والمنتجات والخدمات العائد للعلامات الفارقة. يعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law 14/12/1959
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في نيس بتاريخ 15 حزيران سنة 1957 للتصنيف الدولي للسلع والمنتجات والخدمات العائد للعلامات الفارقة. يعمل بهذا القانون فور نشره
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني