المادة 1
مادة 1: تعريفات
تعني الكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا المرسوم وفي جميع الأنظمة المعتمدة بناء عليه المعاني التالية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر:
أ - «الحكومة» حكومة الجمهورية اللبنانية.
ب - «اليونسكو» منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ج - «المركز» المركز الدولي لعلوم الإنسان المنشأ بموجب المادة الاولى من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الإنسان (جبيل - لبنان) والمصدقة بالقانون رقم 135 تاريخ 17/8/2011 .
د - «الوزير» وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية.
ه - «الاتفاقية» الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المصدقة بالقانون رقم 135 تاريخ 17 آب 2011 .