The whole text

مرسوم رقم 11512 تاريخ 19/05/2014 In force

المادة 10

المادة 10

اجتماعات مجلس الإدارة

1 . يلتئم مجلس الإدارة في جلسة عادية، على الأقل مرة كل سنة تقويمية وفي مواعيد منتظمة، برئاسة وزير الثقافة اللبناني وبدعوة منه. ويلتئم في جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس إما بمبادرة منه أو من مدير عام اليونسكو، وإما بناء على طلب نصف أعضائه على الأقل.

2 . يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي الخاص. اما في ما خصّ الدعوة الى الاجتماع الأول فيتفق وزير الثقافة ومدير عام اليونسكو على الإجراء الواجب اتباعه لكيفية التئام هذا الاجتماع.

3 . لا تكون جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور الأكثرية

المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونه بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس.

4 . تتخذ القرارات بالتوافق بين أعضاء مجلس الإدارة، وإلا بالأغلبية المطلقة من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، أما إذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجّحا.

المادة 10 من مرسوم رقم 11512 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9595/article/10/