The whole text

مرسوم رقم 11512 تاريخ 19/05/2014 In force

المادة 9

المادة 9

مهام مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بالمهام الآتية:

أ) يضع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه مشروع النظام المالي لإدارة أمواله، على أن يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية.

ب) يضع خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة موازنة السنة المقبلة ويعرضها على وزير الثقافة للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة. كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المالية وفق الأصول ذاتها. وفي حال الخلاف على الموازنة بين الوزيرين يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبتّ به.

ج) يوافق على برامج المركز على المديين المتوسط والطويل.

د) يوافق على برامج عمل وموازنة المركز السنوية، بما في ذلك جدول الملاك.

ه) ينظر في التقارير السنوية التي يحيلها اليه مدير المركز.

و) يضع الأنظمة ويحدد الإجراءات المالية والإدارية والتدابير الخاصة بإدارة عناصر المركز.

ز) ينظر في مشاركة المنظمات البَيحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في نشاط المركز.

المادة 9 من مرسوم رقم 11512 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9595/article/9/