All legislation

مرسوم Decree No. 519 04/09/2014

تعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 والمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 المتعلقين بإبرام إتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية ال

Type
مرسوم · Decree
Number
519
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3686-3688
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 847 تاريخ 23/10/2014 from 13/11/2014
Amended by
مرسوم رقم 847 تاريخ 23/10/2014 (the text)
Amends
مرسوم رقم 10136 تاريخ 22/03/2013 (Art. 2)
مرسوم رقم 11040 تاريخ 07/01/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 519 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بإبرام إتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»، بحيث تمدد فترة عمل المشروع لغاية 3/2/2015 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تُعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11040 تاريخ 7 كانون الثاني 2014، بحيث تصبح على الشكل التالي:

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات اللازمة للهبة تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية

اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

(فقط /2.739.050/ مليونان وسبعماية وتسعة وثلاثون ألف وخمسون ليرة لبنانية أي ما يوازي /1449.23/ الف واربعماية وتسعة واربعون يورو وثلاثة وعشرون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات، وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /3.454.920/ ثلاثة ملايين واربعماية واربعة وخمسون الف وتسعماية وعشرون ليرة لبنانية أي ما يوازي /1828/ الف وثمانماية وثمانية وعشرون يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

(فقط /201.757.500/ مئتان ومليون وسبعماية وسبعة وخمسون الف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يعادل /106.750/ مئة وستة آلاف وسبعماية وخمسون يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

(فقط /988.470/ تسعماية وثمانية وثمانون الف واربعماية وسبعون ليرة لبنانية أي ما يعادل /523/ خمسماية وثلاثة وعشرون يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

(فقط /24.367.751/ اربعة وعشرون مليون وثلاثماية وسبعة وستون الف وسبعماية وواحد وخمسون ليرة لبنانية أي ما يعادل /12.892.99/ اثنا عشر الف وثمانماية واثنان وتسعون يورو وتسعة وتسعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

(فقط /9.861.226/ تسعة ملايين وثمانماية واحدى وستون الف ومئتان وستة وعشرون ليرة لبنانية أي ما يوازي /5.217.58/ خمسة آلاف ومئتان وسبعة عشر يورو وثمانية وخمسون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

(فقط /22.617.630/ اثنان وعشرون مليون وستماية وسبعة عشر الف وستماية وثلاثون ليرة لبنانية أي ما يوازي /11.967/ أحد عشر الف وتسعماية وسبعة وستون يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط /20.114.759/ عشرون مليون ومئة واربعة عشر الف وسبعماية وتسعة وخمسون ليرة لبنانية /10.642.73/ عشرة آلاف وستماية واثنان وأربعون يورو وثلاثة وسبعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 226 - التجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط /3.486.515/ ثلاثة ملايين واربعماية وستة وثمانون الف وخمسماية

وخمس عشرة ليرة لبنانية أي ما يوازي /1844.71/ الف وثمانماية واربعة واربعون يورو وواحد وسبعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 3 - انشاء طرق

النبذة 9 - انشاء طرق اخرى

(فقط /34.398.000/ اربعة وثلاثون مليون وثلاثماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /18.200/ ثمانية عشر ألفا ومئتا يورو)

والباقي دون تعديل

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي