All legislation

مرسوم Decree No. 10136 22/03/2013

ابرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»والموقعة بتاريخ 29 تموز 2011

Type
مرسوم · Decree
Number
10136
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1740-1772
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 847 تاريخ 23/10/2014 (Art. 2)
مرسوم رقم 519 تاريخ 04/09/2014 (Art. 2)
مرسوم رقم 11040 تاريخ 07/01/2014 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10136 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 29 تموز 2011 بين وزارة الزراعة والاتحاد الاوروبي، وقبلت الهبة المالية البالغة /171315.25/ يورو (مئة وواحد وسبعون الف وثلاثماية وخمسة عشرة يورو وخمسة وعشرون سنتا) أي ما يعادل /323.785.822/ل.ل. (ثلاثماية وثلاثة وعشرون مليوناً وسبعماية وخمسة وثمانون الف وثمانماية واثنان وعشرون ليرة لبنانية فقط)، لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة».

المادة 2

Amended 13/11/2014

تمتد فترة عمل المشروع على ثلاث سنوات اعتبارا من 26/7/2011 .

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/09/2014 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة عمل المشروع على ثلاث سنوات اعتبارا من 26/7/2011 .

  2. Version 2.0 · from 18/09/2014, until 13/11/2014 · Replaced by مرسوم رقم 519 تاريخ 04/09/2014, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 13/11/2014 · Replaced by مرسوم رقم 847 تاريخ 23/10/2014, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 3

تقيّد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات أجنبية

المادة 4

Amended 16/01/2014

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

(فقط /5.180.301/ خمسة ملايين ومئة وثمانون الف وثلاثماية وواحد ليرة لبنانية أي ما يوازي /2740.90/ ألفان وسبعماية وأربعون يورو وتسعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

(فقط /285.289.830/ مئتان وخمسة وثمانون مليون ومئتين وتسعة وثمانون ألف وثمانماية وثلاثون ليرة لبنانية أي ما يعادل /150947/ مئة وخمسون الف وتسعماية وسبعة واربعون يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 5 - دراسات

النبذة 1 - دراسات

(فقط /1.134.000/ مليون ومئة واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /600/ ستماية يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط /691.181.32/ اثنان وثلاثون مليون ومئة وواحد وثمانون الف وستماية وواحد وتسعون ليرة لبنانية أي ما يوازي /35.17027/ سبعة عشرة الف وسبعة وعشرون يورو وخمسة وثلاثون سنتا)

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/01/2014 · the Lebanese University's text

    تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

    الجزء 1 - الجزء الاول

    الباب 14 - وزارة الزراعة

    الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

    البند 11 - مواد استهلاكية

    الفقرة 2 - لوازم ادارية

    النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

    (فقط /5.180.301/ خمسة ملايين ومئة وثمانون الف وثلاثماية وواحد ليرة لبنانية أي ما يوازي /2740.90/ ألفان وسبعماية وأربعون يورو وتسعون سنتا)

    الجزء 1 - الجزء الاول

    الباب 14 - وزارة الزراعة

    الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

    البند 12 - خدمات استهلاكية

    الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

    النبذة 2 - بدلات اتعاب

    (فقط /285.289.830/ مئتان وخمسة وثمانون مليون ومئتين وتسعة وثمانون ألف وثمانماية وثلاثون ليرة لبنانية أي ما يعادل /150947/ مئة وخمسون الف وتسعماية وسبعة واربعون يورو)

    الجزء 1 - الجزء الاول

    الباب 14 - وزارة الزراعة

    الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

    البند 16 - نفقات مختلفة

    الفقرة 5 - دراسات

    النبذة 1 - دراسات

    (فقط /1.134.000/ مليون ومئة واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /600/ ستماية يورو)

    الجزء 1 - الجزء الاول

    الباب 14 - وزارة الزراعة

    الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

    البند 16 - نفقات مختلفة

    الفقرة 9 - نفقات شتى

    النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

    (فقط /691.181.32/ اثنان وثلاثون مليون ومئة وواحد وثمانون الف وستماية وواحد وتسعون ليرة لبنانية أي ما يوازي /35.17027/ سبعة عشرة الف وسبعة وعشرون يورو وخمسة وثلاثون سنتا)

  2. Version 2.0 · from 16/01/2014 · Replaced by مرسوم رقم 11040 تاريخ 07/01/2014, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 5

يُعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي