The whole text

مرسوم رقم 1552 تاريخ 12/03/2015 In force

المادة 4

المادة 4

تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الاول - الايرادات والحاصلات الاخرى

الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4 من مرسوم رقم 1552 تاريخ 12/03/2015 https://lebaneselegislation.com/law/9670/article/4/