Legal opinions

Legal opinion 13/08/1970

رأي استشاري رقم 133/1970

Number
133/1970
Date
13/08/1970
Requested by
بلدية عاليه
File
109/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية اعطاء براءات الذمة البلدية.

1- انه يمكن لمجلس بلدية عاليه بوصفه السلطة التقريرية في البلدية ان يضع نظاماً خاصاً يحدد فيه اصول منح براءات الذمة البلدية عن العقارات. على ان يقترن هذا النظام بتصديق وزير الداخلية عملاً بأحكام المادة 69 من قانون البلديات.

Cited

Texts it relies on