Legal opinion 13/08/1970
رأي استشاري رقم 133/1970
- Number
- 133/1970
- Date
- 13/08/1970
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 109/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية اعطاء براءات الذمة البلدية.
1- انه يمكن لمجلس بلدية عاليه بوصفه السلطة التقريرية في البلدية ان يضع نظاماً خاصاً يحدد فيه اصول منح براءات الذمة البلدية عن العقارات. على ان يقترن هذا النظام بتصديق وزير الداخلية عملاً بأحكام المادة 69 من قانون البلديات.
Cited