The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 176

المادة 176

ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة او الشكوى المباشرة أو القرار الظني.

له ان يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها ان تؤثر في وصفها.

لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.

اذا اعتبر ان الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.

المادة 176 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/176/