Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 331 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
331/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الوجود في حالة سكر ظاهر في محل عام سندا الى المادتين 622 عقوبات والمادة 374 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، لقيادته سيارته على الطريق العام الذي يعد محلا عاما، وهو تحت تأثير الكحول.

واعتبرت المحكمة ان فعل الظنين ينطبق عليه وصفا المادتين المذكورتين، وليس هناك مخالفة لاحكام المادة 181 عقوبات، لان هناك اجتماع معنوي للجرائم، سندا الى الفقرة الاولى للمادة المذكورة، اما الفقرة الثانية فتتعلق بتزاحم النصوص.