Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 331 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 331/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الوجود في حالة سكر ظاهر في محل عام سندا الى المادتين 622 عقوبات والمادة 374 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، لقيادته سيارته على الطريق العام الذي يعد محلا عاما، وهو تحت تأثير الكحول.
واعتبرت المحكمة ان فعل الظنين ينطبق عليه وصفا المادتين المذكورتين، وليس هناك مخالفة لاحكام المادة 181 عقوبات، لان هناك اجتماع معنوي للجرائم، سندا الى الفقرة الاولى للمادة المذكورة، اما الفقرة الثانية فتتعلق بتزاحم النصوص.