Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 549

المادة 549 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 549

معدلة 10/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :

1- عمدا

2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .

3- على احد اصول المجرم او فروعه.

4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.

5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.

6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/1983 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, م. 33 · نص الجامعة اللبنانية

    يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :

    1- عمدا

    2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .

    3- على احد اصول المجرم او فروعه.

    4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.

    5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.

    6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

    7- باستعمال المواد المتفجرة.

    8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

المادة 549 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/549/

شرح الموضوع في: قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً