The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 65 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 65 / 2017 )

تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية:

أ­ - بوفاة المدعى عليه.

ب­ - بالعفو العام.

ج­ - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.

د­ - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.

­ يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.

­ يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.

­ ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة. ­

يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.

­ لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

­ تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا.

ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني

تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.

«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن.

في الأدلة

«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».

المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/10/