Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 459

المادة 459 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 459

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

Toutes autres personnes qui se seront rendues coupables d'un faux en ecritures publiques par l'un des moyens enonces aux deux articles precedents, seront punies, dans les cas ou la loi n'en a pas dispose autrement, de la peine des travaux forces a temps.

المادة 459 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/459/