Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 330 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
330/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات، لسحبه الشيك مع علمه انه دون مؤونة وتسليمه للمستفيد منه الذي قام بدوره بتظهيره لشخص اخر عرضه على البنك فاعيد لعدم كفاية المؤونة. وليس من شأن تسديد الظنين لقيمة الشيك بتاريخ سابق لاقامة الدعوى ان ينزع عن فعله الصفة الجرمية.

وادانت المحكمة الظنين الاخر بحنحة التدخل في سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 667 عقوبات، بصفته المستفيد من الشيك المسحوب الذي ظهره لآخر، لان الشيك اعطي ثمنا لسيارة لم يؤمنها الظنين. والزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا للمتضرر بالتكافل والتضامن فيما بينهما قيمة الشيك اضافة الى تعويض كعطل وضرر.