Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 667

المادة 667 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 667

(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )

يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.

باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

المادة 667 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/667/